responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 19  صفحة : 77

شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه‌ [1].

بيان‌

الكسب بالضم عصارة الدهن و هذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم و لا اشتد العظم‌

[6]

18974- 6 الكافي، 6/ 250/ 4/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 9/ 45/ 187/ 1 ابن عيسى قال‌ كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت و كبرت- و ضربها الفحل ثم وضعت أ يجوز أن نأكل لحمها و لبنها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به.

[7]

18975- 7 التهذيب، 7/ 325/ 46/ 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن ابن عيسى قال‌ كتبت جعلني اللَّه فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت و كبرت و ضربها الفحل و وضعت يجوز أن يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس.

[8]

18976- 8 الفقيه، 3/ 334/ 4195 كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد ع امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به.

بيان‌

العناق الأنثى من أولاد المعز و الحديث يحتمل معنيين أحدهما أن‌


[1] . أورده في التهذيب- 9: 44 رقم 186 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 19  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست