responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 989

باب 159 حكم أرض الخراج و أرض أهل الذمة

[1]

18682- 1 الكافي، 5/ 282/ 1/ 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم و حميد عن‌ التهذيب‌، 7/ 149/ 12/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اكترى أرضا من أرض الهدنة [1] من الخراج و أهلها كارهون و إنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز عنها فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها- قال و سألته عن رجل اشترى أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.


[1] . في الكافي و التهذيب المطبوعين: أهل الذمّة بدل الهدنة.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 989
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست