responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 961

و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال سبحان اللَّه ما أجور هذا الحكم و أفسده إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إن عليا ع أتته امرأة مستعدية على أخيها- فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا أن يزوجني رجلا فأشهدت له ثم عزلته من ساعته ذلك فذهب و زوجني و لي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة و قال الأخ يا أمير المؤمنين إنها وكلتني و لم تعلمني بأنها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني به فقال لها ما تقولين- فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها أ لك بينة بذلك- فقالت هؤلاء شهودي يشهدون قال لهم ما تقولون قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا بأني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا و أني مالكة لأمري من قبل أن يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه و محضر قالوا لا قال فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال أرى الوكالة ثابتة و النكاح واقعا أين الزوج فجاء فقال فخذ بيدها بارك اللَّه لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل و أنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح- قال و تحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف و أثبتت وكالته و أجاز النكاح.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 961
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست