responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 946

عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حتى يقاطعوه على أجرته- و اعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشي‌ء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته فإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك- و رأى أنك قد زدته.

بيان‌

أواري جمع أري مشددا و مخففا و هو الأخيّة

[2]

18635- 2 الكافي، 5/ 289/ 2/ 1 التهذيب، 7/ 211/ 11/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الحمال و الأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.

[3]

18636- 3 الكافي، 5/ 289/ 3/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 211/ 12/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال‌ تكارينا لأبي عبد اللَّه ع قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال يا معتب أعطهم أجرهم قبل أن يجف عرقهم.

[4]

18637- 4 الكافي، 5/ 289/ 4/ 1 التهذيب، 7/ 211/ 13/ 1 علي عن أبيه عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من كان يؤمن بالله جل و عز و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجرته و من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة تبوأ بإثمه فإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 946
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست