responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 939

شيئا.

[8]

18625- 8 الكافي، 5/ 273/ 9/ 1 العدة عن‌ التهذيب‌، 7/ 204/ 46/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة.

[9]

18626- 9 الفقيه، 3/ 235/ 3864 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

[10]

18627- 10 التهذيب، 7/ 223/ 61/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه ع أن أباه ع كان يقول‌ لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.

بيان‌

سيأتي في باب الرجل يستأجر الأرض فيؤاجرها بأكثر أخبار أخر يفرق فيها بين البيت و الأرض في ذلك‌

[11]

18628- 11 التهذيب، 7/ 207/ 57/ 1 محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد اللَّه القمي قال‌ قلت له جعلت فداك- إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها فإن الماء عندنا ربما دام و ربما

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 939
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست