اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 925
باب 149 ضمان ما يفسد
البهائم من الحرث
[1]
18602- 1 الكافي، 5/ 301/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 224/ 1/ 1 محمد عن محمد بن
الحسين عن شعر عن الغنوي قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن البقر و الغنم و الإبل تكون في الرعي
فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه
يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان.
[2]
18603- 2 التهذيب، السكوني عن جعفر عن أبيه ع قالكان علي ع لا يضمن
ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان يضمن ما أفسدت
البهائم ليلا[1].
[3]
18604- 3 التهذيب، ابن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني
[1] . أورده في التهذيب- 10: 310 رقم 1159 هكذا: أحمد بن محمّد، عن
محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي عليهم السّلام قال ...
إلخ، و لم نعثر على عنوان
الحديث الذي يليه، و بهذا يؤيّد كلام المؤلّف رحمه اللّه و اللّه أعلم.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 925