responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 925

باب 149 ضمان ما يفسد البهائم من الحرث‌

[1]

18602- 1 الكافي، 5/ 301/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 224/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن البقر و الغنم و الإبل تكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان.

[2]

18603- 2 التهذيب، السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال‌ كان علي ع لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا [1].

[3]

18604- 3 التهذيب، ابن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني‌


[1] . أورده في التهذيب- 10: 310 رقم 1159 هكذا: أحمد بن محمّد، عن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السّلام قال ...

إلخ، و لم نعثر على عنوان الحديث الذي يليه، و بهذا يؤيّد كلام المؤلّف رحمه اللّه و اللّه أعلم.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 925
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست