responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 919

باب 148 سائر من لا ضمان عليه و من يضمن‌

[1]

18590- 1 الكافي، 5/ 242/ 8/ 1 التهذيب، 7/ 218/ 36/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه‌ التهذيب‌، عن أبيه ع ش‌ أن أمير المؤمنين ع أتي بصاحب حمام- وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال إنما هو أمين.

[2]

18591- 2 الفقيه، 3/ 257/ 3929 الحديث مرسلا.

[3]

18592- 3 التهذيب، 6/ 314/ 76/ 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول‌ لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 919
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست