responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 915

باب 147 ضمان المكاري و الملاح‌

[1]

18581- 1 الكافي، 5/ 243/ 1/ 1 التهذيب، 7/ 217/ 32/ 1 الخمسة الفقيه‌، 3/ 255/ 3923 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سئل عن رجل جمال استكري منه إبل- و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض الزقاق انخرق فأهراق ما فيه فقال إنه إن شاء أخذ الزيت و قال إنه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة [1].


[1] . قوله «لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة» لا يكتفي منه باليمين و هذا ممّا يدلّ على قول يونس و السيّد المرتضى و غيرهما و مثله كثير و يحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبيّنا على قبول البيّنة من المنكرين و إنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقا بهم لتعذّر إقامة البيّنة غالبا عليهم و حينئذ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقا لا بالنسبة إلى اليمين، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب و له أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 915
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست