responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 879

باب 144 المضاربة

[1]

18480- 1 الكافي، 5/ 240/ 1/ 1 الخمسة التهذيب‌، 7/ 189/ 21/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال‌ في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما.

[2]

18481- 2 الكافي، 5/ 240/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب‌، 7/ 189/ 22/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال‌ سألته عن‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 879
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست