responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 865

خالد عن ابن بكير و النضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله من دون الزيادة.

[5]

18452- 5 الكافي، 5/ 238/ 4/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 176/ 33/ 1 أحمد عن‌ الفقيه‌، 3/ 306/ 4097 السراد عن عباد بن صهيب قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن متاع في يد رجلين- أحدهما يقول استودعتكه و الآخر يقول هو رهن قال فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.

[6]

18453- 6 التهذيب، 7/ 175/ 31/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن‌ الفقيه‌، 3/ 308/ 4104 السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع‌ في رهن اختلف فيه الراهن و المرتهن- فقال الراهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو بأكثر قال علي ع يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه‌ [1].


[1] . قوله «بالثّمن لأنّه أمينه» مفاد الحديثين الأخيرين قول ابن الجنيد فانّه اختار في المسألتين تقديم قول المرتهن و هو أنسب بعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله و ظاهر القرآن بيان ذلك إنّ العين المرهونة إن كانت أكثر قيمة من الدين فمقتضى العادة أن يطلبها المديون و يشكو إلى القاضي و يستدعي منه إحضار المرتهن و المدّعي في عرف الناس هو من يشكو إلى القاضي أوّلا و يأتيه باختيار و المدّعي عليه هو الذي لا يحضر بنفسه إلّا إذا دعاه القاضي، فكلام رسول اللّه صلّى-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 865
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست