responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 863

باب 141 الاختلاف في الرهن‌

[1]

18448- 1 الكافي، 5/ 237/ 1/ 1 حميد عن‌ التهذيب‌، 7/ 174/ 28/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم و قال الآخر بمائة درهم فقال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة و إن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر و اختلفا- فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو عندك وديعة قال يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

[2]

18449- 2 الفقيه، 3/ 312/ 4116 فضالة عن أبان عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

بيان‌

هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين بل في أنه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 863
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست