responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 861

[15]

18445- 15 الكافي، 5/ 234/ 9/ 1 العدة عن سهل و التهذيب‌، 7/ 172/ 20/ 1 أحمد عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار الفقيه‌، 3/ 311/ 4114 صفوان عن إسحاق بن عمار قال‌ سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أ على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل و ضيعه قلت فهلك نصف الرهن فقال على حساب ذلك- الكافي‌، الفقيه‌، قلت فيترادان الفضل قال نعم.

[16]

18446- 16 الفقيه، 3/ 308/ 4101 محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد اللَّه بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم و الرهن يساوي ألفين فضاع قال يرجع عليه بفضل ما رهنه و إن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه.

بيان‌

فالرهن بما فيه أي يحسب الرهن من دينه و يأخذ الباقي‌

[17]

18447- 17 الكافي، 5/ 236/ 17/ 1 محمد عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن عمرو بن إبراهيم‌ [1]


[1] . عمرو بن إبراهيم هذا هو الأزدي الكوفيّ، ثقة.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 861
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست