responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 850

نفقته و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته.

[9]

18423- 9 الكافي، 5/ 235/ 15/ 1 الخمسة التهذيب‌، 7/ 169/ 9/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل رهن جاريته عند قوم أ يحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها قلت أ رأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما.

[10]

18424- 10 الكافي، 5/ 237/ 20/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 169/ 10/ 1 أحمد عن صفوان عن‌ الفقيه‌، 3/ 313/ 4120 العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع‌ في رجل الحديث بأدنى تفاوت.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 850
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست