responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 847

باب 138 منفعة الرهن و غلته‌ [1]

[1]

18415- 1 الكافي، 5/ 235/ 12/ 1 التهذيب، 7/ 173/ 24/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن‌ الفقيه‌، 3/ 312/ 4117 صفوان عن إسحاق بن عمار قال‌ سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن- أنت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو حلال له إذا أذن له و أحله و ما أحب أن‌


[1] . قوله «منفعة الرّهن و غلّته» اختلفوا في كون النّماء المتحدّد بعد الرّهن رهنا، فقال أكثر من وجدنا قولهم بالدّخول و هو خلاف الأصل، فيجوز للرّاهن أخذ النماء و التصرّف فيه، و كون الأصل مرهونا لا يستلزم كون النماء أيضا مرهونا. فإنّ كون النماء تابعا للأصل ليس في جميع الأحكام، و ما ورد في أخبار هذا الباب من جواز تصرّف المرتهن في خصوص الدابّة بالحلب و الرّكوب هو تقاصّ للعلف الذي يعطيه و يجب أن يحمل على التساوي في القيمة و تبعيّته النّماء للأصل قول أبي حنيفة و خلافه قول مالك. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 847
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست