اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 837
[11]
18395- 11 التهذيب، 6/ 210/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي
عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللَّه عمكتوب في التوراة
كفالة ندامة غرامة.
18397- 13 التهذيب، 6/ 211/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن اللؤلؤي
عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطاء عن أبي جعفر ع قالقلت له جعلت فداك إن
علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه قال سبحان اللَّه و ما بلغك أن رسول اللَّه
ص كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلي ضياعه و من ترك دينا فعلي دينه و من ترك
مالا فآكله فكفالته رسول اللَّه ص ميتا ككفالته حيا و كفالته حيا ككفالته ميتا[1]فقال الرجل نفست عني جعلني اللَّه فداك.
بيان
الضياع العيال فآكله أي إرثه
و ذلك لأن النبي ص
[1] . قوله «و كفالته حيّا ككفالته ميّتا» و يستأنس من هذا الخبر لعدم اشتراط
الكفالة و الضّمان بقبول المكفول، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تكفّل
دين المديون مع عدم علم المديون مع أنّه لا وجه للاشتراط و لا يتعقّل له فائدة
أصلا و إنّما يعتبر القبول فيما يجوز للقابل التخلّف إن لم يقبل و حضور المديون
باستدعاء خصمه واجب و لو لم يكن كفالة، نعم إن كانت الكفالة باستدعاء المديون وجب
عليه الحضور مع الكفيل بحيث يدفع عنه الضّرر و إن لم يكن باستدعائه لم يجب عليه
الحضور معه و ليس هذا مقوّما لمعنى الكفالة و بالجملة فلا ينبغي أن يرتاب في عدم
اشتراط رضى المكفول و إن اختلف فيه. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 837