responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 837

[11]

18395- 11 التهذيب، 6/ 210/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد اللَّه ع‌ مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.

[12]

18396- 12 الفقيه، 3/ 97/ 3405 قال الصادق ع‌ الكفالة خسارة غرامة ندامة.

[13]

18397- 13 التهذيب، 6/ 211/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطاء عن أبي جعفر ع قال‌ قلت له جعلت فداك إن علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه قال سبحان اللَّه و ما بلغك أن رسول اللَّه ص كان يقول في خطبته من ترك ضياعا فعلي ضياعه و من ترك دينا فعلي دينه و من ترك مالا فآكله فكفالته رسول اللَّه ص ميتا ككفالته حيا و كفالته حيا ككفالته ميتا [1] فقال الرجل نفست عني جعلني اللَّه فداك.

بيان‌

الضياع العيال فآكله أي إرثه و ذلك لأن النبي ص‌


[1] . قوله «و كفالته حيّا ككفالته ميّتا» و يستأنس من هذا الخبر لعدم اشتراط الكفالة و الضّمان بقبول المكفول، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تكفّل دين المديون مع عدم علم المديون مع أنّه لا وجه للاشتراط و لا يتعقّل له فائدة أصلا و إنّما يعتبر القبول فيما يجوز للقابل التخلّف إن لم يقبل و حضور المديون باستدعاء خصمه واجب و لو لم يكن كفالة، نعم إن كانت الكفالة باستدعاء المديون وجب عليه الحضور مع الكفيل بحيث يدفع عنه الضّرر و إن لم يكن باستدعائه لم يجب عليه الحضور معه و ليس هذا مقوّما لمعنى الكفالة و بالجملة فلا ينبغي أن يرتاب في عدم اشتراط رضى المكفول و إن اختلف فيه. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 837
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست