responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 831

أن يرجع على الذي أحاله.

[2]

18382- 2 الكافي، 5/ 104/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن منصور بن حازم قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يحيل على الرجل بدراهم أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك‌ [1].

[3]

18383- 3 الفقيه، 3/ 28/ 3259 الفقيه‌، 3/ 98/ 3408 التهذيب، 6/ 232/ 569 الخراز أن أبا عبد اللَّه ع سئل عن الرجل الحديث.

[4]

18384- 4 التهذيب، 6/ 212/ 6/ 1 ابن سماعة عن عقبة بن‌


- البضع بالنّكاح و الاشتراك في المنافع بالشركة في المال دون ما يتردّد في ترتّبه على المعاملة شرعا و عقلا، و الظاهر من أخبار هذا الباب أيضا اعتبار التصريح بالبراءة و قيل لا يحتاج إلى التصريح بالبراءة، و يكفي قبول الحوالة عن ذلك لأنّ انتقال الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه من لوازم الحوالة شرعا إذ لم يقل أحد يكون مقتضاها ضمّ ذمّة إلى ذمّة إلّا شاذ من العامّة، قلنا تمتّع ذلك فإنّه أدلّ الكلام و القدر المسلّم كونه من لوازم الحوالة شرعا بعد التصريح بالبراءة، و ضمّ ذمّة إلى ذمّة ممنوع بمعنى تخيّر المحال عليه في مطالبة كلّ منهما مطلقا، و نحن لا ندّعي ذلك بل يجب عليه أوّلا مطالبة المحال عليه فإذا تغيّر عليه جاز له الرّجوع على المحيل فهو ترتّب ذمّة على ذمّة لا ضمّها إليها و لا دليل على امتناعه عقلا يؤوّل ظاهر الحديث، و قد قال باعتباره الشيخ ابن الجنيد و الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه في النهاية و أبو الصّلاح و القاضي و المفيد و المقداد في التنقيح على ما نقل عنهم ثمّ أنّه يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط جواز تعلّق الدين بذمّتين على سبيل البدلية نظير الواجب الكفائي، فيكون المنع منه في الضّمان بدليل خاصّ لا لعدم التعقّل و الإمكان فإنّه ذكر في مسئلة أنّه لو كان لرجل على رجلين كلّ واحد منهما ألف و أحال رجلا له عليه ألف على الرّجلين يجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد منهما بألف فإذا أخذه بري الآخر. «ش».

[1] . أورده في التهذيب- 6: 212 رقم 498 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 831
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست