اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 829
باب 135 الحوالة
[1]
18381- 1 الكافي، 5/ 104/ 2/ 1 الثلاثة عن جميل [1] الكافي، 5/ 104/ 2/ 1 محمد
عن التهذيب، 6/ 212/ 2/ 1 أحمد
عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أحدهما عفي الرجل يحيل الرجل
بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك[2]قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرأه فله
[1] . و كذلك في التهذيب- 6: 211 رقم 496 عن الكافي هكذا: محمّد بن
يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن
زرارة، عن أحدهما ... إلخ، مثله.
[2] . قوله «برئت من ما لي عليك» في مفهوم الحوالة و مقتضاها وجهان:
الأوّل: أن يكون مقتضاها
مقتضى الوكالة فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه و
قبضه لنفسه بدلا عن دينه و يلزمه أن لا يبري ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة و
يكون للمحتال الرّجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه.-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 829