responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 829

باب 135 الحوالة

[1]

18381- 1 الكافي، 5/ 104/ 2/ 1 الثلاثة عن جميل‌ [1] الكافي‌، 5/ 104/ 2/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 6/ 212/ 2/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع‌ في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك‌ [2] قال إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرأه فله‌


[1] . و كذلك في التهذيب- 6: 211 رقم 496 عن الكافي هكذا: محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن زرارة، عن أحدهما ... إلخ، مثله.

[2] . قوله «برئت من ما لي عليك» في مفهوم الحوالة و مقتضاها وجهان:

الأوّل: أن يكون مقتضاها مقتضى الوكالة فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه و قبضه لنفسه بدلا عن دينه و يلزمه أن لا يبري ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة و يكون للمحتال الرّجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه.-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 829
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست