اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 819
عيسى عن علي بن سليمان قالكتبت [كتب] إليه
رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو
غصبه أ يحل له حبسه عليه أم لا فكتب ع نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه و إن كان
أكثر فيأخذ منه ما كان عليه- و يسلم الباقي إليه إن شاء اللَّه.
بيان
ينبغي حمل الحبس في هذا الخبر
على الحبس في الظاهر دون السر لئلا يصير خيانة فإن السؤال يتضمن الوديعة أيضا و قد
بينا عدم جواز الخيانة فيها و يدل على هذا آخر الحديث حيث قال و يسلم الباقي إليه
فإن تسليم الباقي لا يكاد يجمع مع الخيانة و يجوز تأويل هذا الحديث أيضا بما أولنا
به حديث شهاب و في حديث داود بن زربي إشعار ما بذلك فإن مضمونه مضمون هذا الحديث و
إطلاقه يشمل الوديعة
[15]
18365- 15 التهذيب، 6/ 349/ 107/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أ يأخذه و إن لم يعلم الجاحد بذلك قال نعم.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 819