responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 763

باب 123 الشراء من المكره و بيع الرجل ما ليس له‌

[1]

18251- 1 الكافي، 5/ 229/ 1/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 132/ 51/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن العجلي و محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ من اشترى طعام قوم و هم له كارهون- قص لهم من لحمه يوم القيامة.

[2]

18252- 2 التهذيب، 7/ 130/ 42/ 1 ابن سماعة عن ابن رئاب و ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال‌ سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم يزل في يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم و لا يدرون لمن هي فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فإنه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي و لا أظنه يجي‌ء لها رب أبدا- قال ما أحب أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست