responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 756

سماعة قال‌ سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.

[3]

18237- 3 الفقيه، 3/ 219/ 3811 سأل سماعة أبا عبد اللَّه ع عن أخوين الحديث.

[4]

18238- 4 الكافي، 5/ 219/ 3/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم‌ التهذيب‌، 7/ 73/ 27/ 1 الثلاثة عن هشام عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال‌ اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد اللَّه ع أ لك أم قالت نعم قال فأمر بها فردت و قال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.

[5]

18239- 5 الكافي، 5/ 219/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن العباس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر [1] قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

[6]

18240- 6 الكافي، 5/ 219/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 67/ 4/ 1 الحسين عن النضر


[1] . عمرو بن أبي نصر هذا اسمه زيد و قيل زياد مولى السكون ثمّ مولى يزيد بن فرات الشرعي، ثقة، راجع الرواة ج 1 ص 617 و قد أشار إلى هذا الحديث عنه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست