اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 756
سماعة قالسألته عن أخوين
مملوكين هل يفرق بينهما و عن المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
[3]
18237- 3 الفقيه، 3/ 219/ 3811سأل سماعة أبا عبد
اللَّه ع عن أخوين الحديث.
[4]
18238- 4 الكافي، 5/ 219/ 3/ 1 الخمسة عن هشام بن الحكم التهذيب،
7/ 73/ 27/ 1 الثلاثة عن هشام عن أبي عبد اللَّه ع أنه قالاشتريت له جارية من
الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت يا أماه فقال لها أبو عبد اللَّه ع أ
لك أم قالت نعم قال فأمر بها فردت و قال ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما
أكره.
[5]
18239- 5 الكافي، 5/ 219/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن العباس بن موسى عن يونس عن
عمرو بن أبي نصر [1] قالقلت لأبي عبد اللَّه ع الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت
قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
[6]
18240- 6 الكافي، 5/ 219/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب،
7/ 67/ 4/ 1 الحسين عن النضر
[1] . عمرو بن أبي نصر هذا اسمه زيد و قيل زياد مولى السكون ثمّ مولى
يزيد بن فرات الشرعي، ثقة، راجع الرواة ج 1 ص 617 و قد أشار إلى هذا الحديث عنه.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 756