responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 730

[6]

18188- 6 التهذيب، 7/ 43/ 74/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى قال حدثني إسماعيل بن عمر أنه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أنه يبيعه بها طعاما [1] إلى أجل فأمر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك قال ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لا تفعله فإني أوهمت.

بيان‌

الظاهر من سياق الحديث أنه ع أفتى أولا بالحق ثم لما اطلع على رأي المخالفين اتقى فقال لا تفعل ثم ورى بقوله إني أوهمت عنى به ظننت أنهم يجوزونه و ذلك لأنه ع معصوم من أن أوهم في الفتوى و على هذا ينبغي أن يحمل السؤال على أنه قد حلت عليه الدراهم لئلا يكون بيع الدين بالدين‌


[1] . قوله «أنّه يبيعه بها طعاما» ضمير انّه يرجع إلى إسماعيل و هو الدائن، و الضمير المنصوب في يبيعه راجع إلى ذلك الرجل المديون، أي التمس المديون من إسماعيل أن يبيع إسماعيل طعاما بثمن إلى أجل فيثبت في ذمّة ذلك الرجل دراهم مؤجّلا ثمّ يبيع ذلك الرجل ذلك الطعام الذي اشتراه من إسماعيل ثانيا بتلك الدراهم التي كانت عليه و حلّ أجلها، و يمكن أن يعكس الضميران فيكون ضمير أنّه لذلك الرجل و ضمير يبيعه لإسماعيل، يعني يلتمس المديون من إسماعيل أن يبيع ذلك الرجل طعاما له بثمن إلى أجل بعد أن اشترى ذلك الطعام بعينه من إسماعيل بما كانت عليه من الدراهم، فيكون مفاد الحديث جواز العينة التي كانت معهودة في ذلك العصر للتخلّص من الرّبا، و على كلّ حال فسكت الراوي في العبارة عن شي‌ء من المقصود اعتمادا على وضوح الأمر. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست