responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 727

باب 113 بيع الدين‌

[1]

18183- 1 الكافي، 5/ 100/ 1/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، أحمد عن‌ التهذيب‌، 6/ 189/ 25/ 1 السراد عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد [1] عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص‌ لا يباع الدين بالدين‌ [2].


[1] . في الكافي المطبوع طلحة بن يزيد و قد أشار إلى هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث ج 9 ص 172 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قائلا: كذا في الطبعة القديمة و المرآة أيضا و لكن في التهذيب طلحة بن زيد و هو الصحيح.

[2] . قوله «لا يبايع الدّين بالدّين» المنصرف إليه اطلاق هذا الكلام أن يكون الدينان كلاهما دينا قبل البيع، كأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم و لبكر على خالد قفيز حنطة، فيبايع بكر القفيز من الحنطة من زيد بعشرة دراهم التي له على عمرو و لكن يصحّ إطلاق بيع الدين على ما يصير دينا بعد البيع، كأن يبيع حنطة بدراهم و يشترطا في الثمن و المثمن أجلا، و لنا في ذلك كلام سبق في قصد القربة في النيّة، و أنّه لا يجب تحقّق متعلّقات الفعل و صدق أسمائها عليها-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست