اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 727
باب 113 بيع الدين
[1]
18183- 1 الكافي، 5/ 100/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، أحمد عن التهذيب، 6/ 189/ 25/ 1 السراد
عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد [1] عن
أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه صلا يباع الدين
بالدين[2].
[1] . في الكافي المطبوع طلحة بن يزيد و قد أشار إلى هذا الاختلاف في
معجم رجال الحديث ج 9 ص 172 بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه قائلا: كذا في الطبعة
القديمة و المرآة أيضا و لكن في التهذيب طلحة بن زيد و هو الصحيح.
[2] . قوله «لا يبايع الدّين بالدّين» المنصرف إليه اطلاق هذا الكلام أن يكون
الدينان كلاهما دينا قبل البيع، كأن يكون لزيد على عمرو عشرة دراهم و لبكر على
خالد قفيز حنطة، فيبايع بكر القفيز من الحنطة من زيد بعشرة دراهم التي له على عمرو
و لكن يصحّ إطلاق بيع الدين على ما يصير دينا بعد البيع، كأن يبيع حنطة بدراهم و
يشترطا في الثمن و المثمن أجلا، و لنا في ذلك كلام سبق في قصد القربة في النيّة، و
أنّه لا يجب تحقّق متعلّقات الفعل و صدق أسمائها عليها-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 727