responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 705

باب 110 بيع الصك و بيوع أخر منهي عنها

[1]

18155- 1 التهذيب، 6/ 386/ 270/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع‌ أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض‌ [1].


[1] . قوله «بيع صك الورق حتّى يقبض» علّة المنع كون الورق أي الفضة غير مقبوض، و الظاهر انّ المراد بالكراهة هو المعنى المعروف بيننا دون الحرمة إذ يجوز بيع الدين بالمال المنقود فعلا، ثمّ انّ بيع الصك بمعنى بيع المال المدلول عليه فيطلق البيع على الصك باعتبار حكايته عن ذلك المال و إلّا فهو حوالة، و منه المعاملات الواقعة على تلك الأوراق المعمولة في زماننا كالنوط و الإسكناس فإنّها من الدين قبل القبض.

و قد جرّ الكلام بنا في تفسير كلام ابن بابويه في الصفحة 465 إلى تلك الأوراق، و قلنا انّ الغالب في المعاملات بها إرادة النقد الرابح، و قد عرف من كلام ابن بابويه إنّ وزن الفلز معتبر في أداء الدين ان كان من النقد الرابح، و على كلامه مبني أحكام الصك و بيعه، ثمّ إنّ هنا أمورا:

الأوّل إنّ هذه الأوراق أي النوط و الإسكناس و أمثالهما بمنزلة دين حال على ذمّة الصراف الذي تعتبر الأوراق لضمانه، و قد يكون الصك دينا مؤجّلا.

الثاني الصراف الذي يكون اعتبار الورقة بضمانة يمكن أن يكون وكيلا لمن في يده الورقة في قبض المال و حفظه لصاحب الورقة.-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست