responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 695

باب 108 الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه‌

[1]

18134- 1 التهذيب، 7/ 56/ 44/ 1 الحسين عن النضر عن‌ الفقيه‌، 3/ 213/ 3793 عاصم بن حميد عن أبي بصير قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقول للرجل أبتاع لك متاعا [1] و الربح بيني و بينك قال لا بأس.

[2]

18135- 2 التهذيب، 7/ 228/ 17/ 1 الصفار عن العبيدي عن علي بن سليمان قال‌ قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار و أقل و أكثر فأشتري له بالثمن الذي يقول ثم أقول له هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الذي اشتريته و لا أعلمه أني ربحت عليه- و قد شرطت على صاحبه أن ينفذ بالذي أريد و لا [2] أرد به عليه‌ [3] فهل‌


[1] . في التهذيب: ابتع لي متاعا.

[2] . في التهذيب المطبوع: ينقد بالذي أريد و إلّا بدل ينفذ بالذي أريد و لا.

[3] . قوله «على صاحبه أن ينفّذ بالذي أريد و لا أرد به عليه» اخترع هذا الدلال حيلة شرعية و ذلك-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست