responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 693

يشتري الثوب وحده.

بيان‌

في التهذيب عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم و دستشمار العد باليد فارسي و إنما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال‌

[14]

18131- 14 التهذيب، 7/ 54/ 35/ 1 الحسين عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده‌ [1] فقال لا بأس إنما هذه المراوضة [2] فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.

بيان‌

يعني لا يكره ذكر ذلك في المقاولة التي تكون قبل العقد إنما يكره حين البيع‌

[15]

18132- 15 التهذيب، 7/ 55/ 38/ 1 عنه عن النضر و فضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال‌ سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة و سمى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال‌


[1] . ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب المطبوع.

[2] . قوله «إنّما هذه المراوضة» يعني هذه مكالمة مقدّمة على البيع حتّى يتبيّن الثمن و المثمن و ليس بيعا و إنّما يكره أن يسند الربح إلى رأس المال بلفظ ده دوازده و أمثاله في عقد البيع و هو الصيغة، و لا يكره ذكر مثل ذلك في مقدّمات البيع، فإذا عزم على الإنشاء و الصيغة جمع الربح و رأس المال و جعل الثمن المجموع و هذا الحديث أيضا يدلّ على اشتراط البيع بالصيغة، و أورده الشيخ «ره» في باب المعاطاة. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست