responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 668

الثاني يرجع إلى جهالة المبيع‌

[3]

18077- 3 الكافي، 5/ 179/ 4/ 1 الخمسة التهذيب‌، 7/ 36/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن‌ الفقيه‌، 3/ 209/ 3781 ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته قال لا يصلح إلا أن يكيل و قال ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

[4]

18078- 4 التهذيب، 7/ 122/ 2/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه‌، 3/ 223/ 3829 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ ما كان من طعام الحديث.

[5]

18079- 5 الكافي، 5/ 193/ 3/ 1 الخمسة الفقيه‌، 3/ 223/ 3828 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‌ أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد- فقال لا بأس به.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست