اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 662
الدراهم بمكة و يكتب لهم
سفاتج[1]أن يعطوها بالكوفة.
بيان
السفتجة بالضم أن يعطي مالا
لأحد و للآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه فيستفيدا من الطريق
[4]
18064- 4 التهذيب، 7/ 110/ 79/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن
إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قالقلت له ندفع إلى
الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و أشترط ذلك عليه قال
لا بأس.
[5]
18065- 5 التهذيب، 7/ 110/ 78/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري
قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياه
بأرض أخرى و الدراهم عددا قال لا بأس.
[6]
18066- 6 الفقيه، 3/ 261/ 3941 أبان أنه قالفي الرجل يسلف الرجل
الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال لا بأس به.
[1] . قوله «يكتب لهم سفاتج» جمع سفتج معرّف سفته و المعروف في زماننا إطلاقه
على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل و إن كان محل أدائه بلد القرض، فإن أريد أخذه
قبل الأجل نقص المديون و أدّى أقل و لا صيرفيّة لأنّ المديون إن أدّى أقل من الدين
فليس ربا و إنّما الربا أن يؤدّي أكثر، و أمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقل
من الدين فغير جائز لوجهين:
الأوّل انّه بيع صرف بغير
تقابض في المجلس، و الثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس يمكن تصحيحه
بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري و يتهب منه النقد أو غير ذلك من وجوه التخلّص
من الرّبا، و يمكن أيضا أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ثمّ يؤدّي
دينه نقدا بأقل ممّا ضمنه. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 662