responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 662

الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج‌ [1] أن يعطوها بالكوفة.

بيان‌

السفتجة بالضم أن يعطي مالا لأحد و للآخذ مال في بلد المعطي فيوفيه إياه فيستفيدا من الطريق‌

[4]

18064- 4 التهذيب، 7/ 110/ 79/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال‌ قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها و أشترط ذلك عليه قال لا بأس.

[5]

18065- 5 التهذيب، 7/ 110/ 78/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إياه بأرض أخرى و الدراهم عددا قال لا بأس.

[6]

18066- 6 الفقيه، 3/ 261/ 3941 أبان أنه قال‌ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال لا بأس به.


[1] . قوله «يكتب لهم سفاتج» جمع سفتج معرّف سفته و المعروف في زماننا إطلاقه على ورقة يكتب فيها الدين المؤجّل و إن كان محل أدائه بلد القرض، فإن أريد أخذه قبل الأجل نقص المديون و أدّى أقل و لا صيرفيّة لأنّ المديون إن أدّى أقل من الدين فليس ربا و إنّما الربا أن يؤدّي أكثر، و أمّا بيعه من رجل آخر غير المديون بأقل من الدين فغير جائز لوجهين:

الأوّل انّه بيع صرف بغير تقابض في المجلس، و الثاني للزيادة في أحد الطرفين مع اتّحاد الجنس يمكن تصحيحه بأن يهب ما في ذمّة المديون للمشتري و يتهب منه النقد أو غير ذلك من وجوه التخلّص من الرّبا، و يمكن أيضا أن يضمن المشتري ما في ذمّة المديون غير تبرّع ثمّ يؤدّي دينه نقدا بأقل ممّا ضمنه. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست