responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 657

قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا- فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشي‌ء بعد الشي‌ء كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة يحل ذلك له فقال لا بأس إذا لم يكونا شرطاه.

[7]

18053- 7 الكافي، 5/ 103/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال‌ سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرط [1].

[8]

18054- 8 التهذيب، 6/ 202/ 10/ 1 الحسين و ابن سماعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع يجيئني الرجل فيقول أقرضني دنانير حتى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس.

[9]

18055- 9 التهذيب، 6/ 203/ 11/ 1 الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‌ من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل- و لا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.

[10]

18056- 10 التهذيب، 6/ 203/ 15/ 1 الحسين و ابن سماعة


- بأن يحبس بعد أن يأخذ. «ش».

[1] . أورده في التهذيب- 6: 191 رقم 414 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست