responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 655

باب 103 القرض يجر المنفعة

[1]

18047- 1 الكافي، 5/ 255/ 1/ 1 التهذيب‌، 6/ 201/ 6/ 1 الثلاثة عن الخراز عن‌ الفقيه‌، 3/ 285/ 4029 محمد و غيره قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إما خادما و إما آنية و إما ثيابا فيحتاج إلى شي‌ء من منفعته- فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس به فقلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أ و ليس خير القرض ما جر منفعة.

[2]

18048- 2 الكافي، 5/ 255/ 2/ 1 التهذيب‌، 6/ 202/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست