responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 647

يقال لها الشاهية [1] تحمل على الدرهم دانقين فقال لا بأس به إذا كان يجوز.

[7]

18036- 7 التهذيب، 7/ 108/ 68/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد قال‌ سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس بإنفاقها.

[8]

18037- 8 التهذيب، 7/ 109/ 72/ 1 ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي قال‌ كنت عند أبي عبد اللَّه ع فألقى بين يديه الدراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق‌ [2] فقال و ما الستوق فقلت طبقتين فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا و لا إنفاقه.

بيان‌

الستوق بالضم و الفتح معا و تشديد التاء و تستوق بضم التاء الزيف البهرج الملبس بالفضة طبقتين فضة الصواب طبقة من فضة و كأنه مما صحفه النساخ و حمل منع إنفاقه في التهذيبين على ما إذا لم يبين أنه كذلك فيظن الآخذ


[1] . في الفقيه المطبوع: الشامية بدل الشاهية.

[2] . قوله «فقلت ستوق» معرب سه تو بالفارسيّة، أي ثلث طبقات و كان باطن تلك الدراهم نحاسا و ظاهرها فضة فطبقتان من فضة على وجهيها و طبقة من نحاس في باطنها، و بعبارة أخرى طبقة من فضة ثمّ طبقة نحاسية ثمّ طبقة فضية، و الظاهر انّ جميع ما أورد في هذا الكتاب من عبارة الحديث صحيح، حتّى ما ضرب عليه و ظنّ أنّه زيادة إلّا الواو أوّل السطر السادس فإنّه زائد و العبارة الثانية أعني طبقة من فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة بدل من قوله طبقتين فضة و طبقة من نحاس و تفسير، بعبارة اخرى و علّة المنع انّ عيب هذه الدراهم غير ظاهر لا يعرفه الناقدون بخلاف المغشوش. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست