responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 639

باب 100 الرجل يقرض الدراهم فتكسد أو تتغير

[1]

18027- 1 الكافي، 5/ 252/ 1/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي‌ التهذيب‌، 7/ 116/ 111/ 1 محمد بن أحمد عن سهل عن العبيدي عن يونس قال‌ كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم الناس قال فكتب ع لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس‌ [1].


[1] . قوله «كما أعطيته ما ينفق بين الناس» قال الشيخ يعني قيمة ما أعطاه سابقا بالنقد الفعلي و ردّ الحديث العلّامة لضعفه بسهل بن زياد، و أقول انّ هذا الراوي بعينه روى عن عليّ بن موسى الرّضا عليه السّلام ما ينافيه و استدلّ العلّامة «ره» في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الأولى بأنّها مثلية، و حكم المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليات بارتفاع القيمة و انحطاطها، بل يجب ردّ مثلها و إن نقصت القيمة، و يمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شي‌ء من ذات الشي‌ء و صفاته، و قد يكون بتغيّر السعر، و لا يجوز ردّ المثل في الأوّل إذ ليس مثلا حقيقة-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست