اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 639
باب 100 الرجل يقرض الدراهم
فتكسد أو تتغير
[1]
18027- 1 الكافي، 5/ 252/ 1/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي التهذيب،
7/ 116/ 111/ 1 محمد بن أحمد عن سهل عن العبيدي عن يونس قالكتبت إلى أبي الحسن
الرضا ع أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك
الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم الناس
قال فكتب ع لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس[1].
[1] . قوله «كما أعطيته ما ينفق بين الناس» قال الشيخ يعني قيمة ما أعطاه سابقا
بالنقد الفعلي و ردّ الحديث العلّامة لضعفه بسهل بن زياد، و أقول انّ هذا الراوي
بعينه روى عن عليّ بن موسى الرّضا عليه السّلام ما ينافيه و استدلّ العلّامة «ره» في المختلف على وجوب ردّ الدراهم الأولى بأنّها مثلية، و حكم
المثلي ذلك فلا اعتبار في المثليات بارتفاع القيمة و انحطاطها، بل يجب ردّ مثلها و
إن نقصت القيمة، و يمكن المناقشة فيه بأنّ انحطاط القيمة قد يكون بنقص شيء من ذات
الشيء و صفاته، و قد يكون بتغيّر السعر، و لا يجوز ردّ المثل في الأوّل إذ ليس
مثلا حقيقة-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 639