responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 637

التهذيب‌، 7/ 106/ 63/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال‌ سألت أبا الحسن ع عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه‌ [1] و هي يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صاحب المال بعض الورق و ليست حاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحبسا حتى صار الورق اثني عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له و إنما هي بالسعر الأول من يوم قبضت- كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال إذا دفع إليه الورق بقدر الدينار فلا يضره كيف الصروف و لا بأس.

[5]

18026- 5 التهذيب، 7/ 107/ 66/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح ع قال‌ سألته عن الرجل الحديث على اختلاف في ألفاظه.

بيان‌

يعني إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغير السعر فلا يضره تغير السعر و لا عدم المحاسبة فإنه يحاسبه على السعر الأول‌


[1] . قوله «فيأخذ في مكانها ورقا في حوائجه» يعني يأخذ الخليط و هو صاحب الدنانير من هذا الرجل الودعى دراهم و يكون قيمة سبعة دراهم دينارا فيكون يوم أقبضه الدراهم يكون أقبضه دينارا و ينقص من دينه دينار فلا يجوز أن يطالبه بعد تغيّر السعر من ذلك الدينار شيئا بأن يقول اليوم قيمة سبعة دراهم نحو نصف دينار فلم ينقص من مالي إلّا نصف دينار. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست