responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 625

أكثر أو أقل قال لا بأس به.

بيان‌

يعني يكون في فضته كثرة و قلة على اختلاف أفراده ينبغي حمله على ما إذا كان ثمنه أكثر من مقدار ما فيه من الفضة و لا حاجة إلى نسبته إلى وهم الراوي كما فعله في الإستبصار

[14]

18003- 14 التهذيب، 7/ 113/ 97/ 1 عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد اللَّه بن جذاعة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة- قال ليس به بأس لأن فيه الحديدة و السير.

بيان‌

السير بالفتح الذي يقد من الجلد يجمع على سيور و قيد في الإستبصار هذا الحكم بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضة ليوافق الخبر السابق‌

[15]

18004- 15 التهذيب، 7/ 109/ 75/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح إلا بالدنانير و الورق.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست