responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 615

التهذيب‌، 7/ 103/ 50/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال‌ سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير و أتزن منه فأزن له حتى أفرغ فلم يكن بيني و بينه عمل إلا أن في ورقه نفاية و زيوفا و ما لا يجوز فيقول انتقدها و رد نفايتها [1] فقال ليس به بأس و لكن لا يؤخر ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فإن وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية قال هذا احتياط هذا أحب إلي.

بيان‌

النفاية بالضم ما نفيته من الشي‌ء لرداءته‌

[6]

17977- 6 الكافي، 5/ 247/ 13/ 1 الخمسة التهذيب‌، 7/ 99/ 36/ 1 الحسين عن الثلاثة و عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبتاع من رجل بدينار فيأخذ بنصفه بيعا و نصفه ورقا قال لا بأس به فسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا- و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا قال ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله.

[7]

17978- 7 الكافي، 5/ 248/ 14/ 1 القميان عن صفوان‌


[1] . قوله «ورد نفايتها» لا يخفى أنّ البيع إن وقع على الدراهم الشخصية و ردّ نفايتها فهو بمعنى الفسخ بالعيب و لا يشترط في فسخ بيع الصرف بقاء المجلس و إن وقع على الكلي فردّ نفايتها للتبديل، و التبديل يجب أن يكون في المجلس فالأولى أن يحمل على الفسخ في الدراهم الشخصية و قيد اليوم و اليومين للندب. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست