responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 613

باب 95 الصرف بغير المثل‌

[1]

17972- 1 الكافي، 5/ 252/ 32/ 1 الأربعة عن صفوان‌ التهذيب‌، 7/ 99/ 35/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال‌ سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير- فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت إنما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه‌ [1] و يدفع إليه الورق- و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

[2]

17973- 2 الكافي، 5/ 252/ 33/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير


[1] . قوله «أن يكون هو الذي يبايعه» يظهر منه انّ التراضي بالنقل ليس بيعا و إلّا فقد حصل قبل إرسال الغلام و هو باق ثابت بعده و لا يحدث بمبايعة الغلام تراض جديد. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست