اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 613
باب 95 الصرف بغير المثل
[1]
17972- 1 الكافي، 5/ 252/ 32/ 1 الأربعة عن صفوان التهذيب،
7/ 99/ 35/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قالسألته عن الرجل
يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير- فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم هو دينارا ثم
يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير
فقلت إنما هم في دار واحدة و أمكنتهم قريبة بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال إذا
فرغ من وزنها و انتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه[1]و يدفع إليه الورق- و يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.
[2]
17973- 2 الكافي، 5/ 252/ 33/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير
[1] . قوله «أن يكون هو الذي يبايعه» يظهر منه انّ التراضي بالنقل ليس بيعا و
إلّا فقد حصل قبل إرسال الغلام و هو باق ثابت بعده و لا يحدث بمبايعة الغلام تراض
جديد. «ش».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 613