responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 599

باب 93 الغنم تعطى بالضريبة

[1]

17944- 1 الكافي، 5/ 223/ 1/ 2 التهذيب، 7/ 127/ 25/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع‌ في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن.

[2]

17945- 2 الكافي، 5/ 224/ 2/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون‌ أنه سأل أبا عبد اللَّه ع قال نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا الراعي لكل شاة درهما قال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال أبو عبد اللَّه ع و هل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه و يبقى بعض.

[3]

17946- 3 التهذيب، 7/ 127/ 24/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون‌ أن إبراهيم بن المثنى‌ [1]


[1] . في التهذيب المطبوع: إبراهيم بن أبي المثنّى.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست