اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 597
كسا الناس بالعراق و أنه
كان في الكسوة حلة جيدة قال فسأله إياها الحسين ع[1]فأبى فقال الحسين ع أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى
بلغ له خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة و جعل الحلل في حجره و قال لآخذن خمسة
بواحدة.
[27]
17938- 27 التهذيب، 7/ 120/ 127/ 1 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين- فقال
كره ذلك علي ع فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان- قال و سألته عن الإبل و البقر و
الغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه.
[28]
17939- 28 التهذيب، 7/ 120/ 128/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قالسألته عن بيع
الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن[2]فلا بأس.
[29]
17940- 29 الفقيه، 3/ 279/ 4008سأل سماعة أبا عبد
اللَّه ع الحديث.
[1] . قوله «فسأله إيّاها الحسين عليه السّلام» ضمير سأله راجع إلى الرجل الذي
أخذ الثوب عن أمير المؤمنين عليه السّلام، و المعنى بذل علي عليه السّلام الحلل
لجماعة يستحقّون الكسوة من أهل العراق و كان ما وصل إلى رجل منهم حلّة جيّدة فأخذه
الحسين عليه السّلام منه بخمس حلل. «ش».
[2] . قوله «إذا سميّت الثمن» أي إذا سمّيت و عيّنت الحيوان الذي جعلته ثمنا
فلا بأس و يحتمل انّ المراد تسمية ثمن كل من الطرفين و تقويمه أي تقول أعطني فرسك
بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا على ما هو المصرّح به في خبر آخر، و لذا حمله
الشيخ في الاستبصار مع ذلك الخبر على الأفضل و الأحوط «سلطان. ره».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 597