responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 579

علي عن أبي بصير قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع الحديث بأدنى تفاوت و زاد و إلا فلا.

[6]

17884- 6 الكافي، 5/ 188/ 5/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن سهل عن البزنطي‌ التهذيب‌، 7/ 96/ 16/ 1 أحمد عن البزنطي عن أبان عن البصري قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه ع أ يجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.

[7]

17885- 7 الكافي، 5/ 189/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب‌، 7/ 95/ 10/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال‌ قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع فيه فضل فقال أ ليس له مئونة قلت بلى قال هذا بهذا و قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.

بيان‌

لعل مراد السائل أن البر له ريع فيه فضل لأنه يزيد إذا خبز بخلاف السويق‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست