اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 565
[27]
17850- 27 التهذيب، 7/ 126/ 23/ 1 ابن سماعة عن السراد عن أبي ولاد عن أبي
عبد اللَّه عمثله على اختلاف في ألفاظه.
[28]
17851- 28 الكافي، 5/ 189/ 14/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن التهذيب،
7/ 43/ 70/ 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان قالسألت أبا عبد اللَّه
ع عن رجل أسلف رجل زيتا- على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
[29]
17852- 29 الكافي، 5/ 190/ 15/ 1 الاثنان عن الوشاء التهذيب،
7/ 43/ 73/ 1 أحمد عن الفقيه، 3/ 263/ 3947 الوشاء
عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقوللا ينبغي للرجل
إسلاف السمن بالزيت[1]و لا الزيت بالسمن.
[30]
17853- 30 التهذيب، 7/ 44/ 75/ 1 ابن سماعة عن ابن
[1] . قوله «إسلاف السمن بالزيت» اعلم انّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض
بمنزلة الرّبا، و أمّا عندنا فيختص هذا الحكم بالنقدين إذ يجب عندنا في الصرف
التقابض في المجلس و لا يجوز فيه الأجل، و أمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات
أكثر العروض أيضا و لا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك و الشافعي و مبادلة ما يكال و
يوزن عند أبي حنيفة إلّا نقدا و إن اختلف الجنس كبيع الحنطة بالشعير و السمن
بالزيت، و هذا الخبر وارد موافقا لمذهبهم و لم يعمل به فقهاؤنا إلّا نادرا و كثير
من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم. و الأخبار-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 565