responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 565

[27]

17850- 27 التهذيب، 7/ 126/ 23/ 1 ابن سماعة عن السراد عن أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله على اختلاف في ألفاظه.

[28]

17851- 28 الكافي، 5/ 189/ 14/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 43/ 70/ 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أسلف رجل زيتا- على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.

[29]

17852- 29 الكافي، 5/ 190/ 15/ 1 الاثنان عن الوشاء التهذيب‌، 7/ 43/ 73/ 1 أحمد عن‌ الفقيه‌، 3/ 263/ 3947 الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول‌ لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت‌ [1] و لا الزيت بالسمن.

[30]

17853- 30 التهذيب، 7/ 44/ 75/ 1 ابن سماعة عن ابن‌


[1] . قوله «إسلاف السمن بالزيت» اعلم انّ أكثر العامّة يجعلون الأجل في العروض بمنزلة الرّبا، و أمّا عندنا فيختص هذا الحكم بالنقدين إذ يجب عندنا في الصرف التقابض في المجلس و لا يجوز فيه الأجل، و أمّا عندهم فيجري حكم الصرف في مفاوضات أكثر العروض أيضا و لا يجوز مبادلة الأطعمة عند مالك و الشافعي و مبادلة ما يكال و يوزن عند أبي حنيفة إلّا نقدا و إن اختلف الجنس كبيع الحنطة بالشعير و السمن بالزيت، و هذا الخبر وارد موافقا لمذهبهم و لم يعمل به فقهاؤنا إلّا نادرا و كثير من مسائل الرواة في هذا الباب ممّا بحثوا فيها معهم. و الأخبار-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست