اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1081
باب 177 النوادر
[1]
18855- 1 الكافي، 5/ 306/ 9/ 1 محمد عن أحمد أو غيره عن السراد عن عبد
العزيز العبدي عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقولمن زرع حنطة في أرض
فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعيرة فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم
لمزارعيه و أكرته لأن اللَّه جل و عز يقولفَبِظُلْمٍ مِنَ
الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ[1]يعني لحوم الإبل و البقر و الغنم و قال إن إسرائيل كان إذا أكل من
لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل و ذلك قبل أن ينزل
التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه و لم يأكله.