responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1077

باب 176 من يمر بالبستان أو الزرع فيتناول منه‌

[1]

18846- 1 الكافي، 3/ 569/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد قد نهى رسول اللَّه ص أن يبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة.

[2]

18847- 2 الكافي، 3/ 569/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللَّه ع‌ نحوه إلا أنه قال و لا يفسد و لا يحمل.

[3]

18848- 3 الفقيه، 3/ 180/ 3678 قال الصادق ع‌ من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها و لا يحمل منها شيئا.

[4]

18849- 4 التهذيب، 6/ 383/ 255/ 1 محمد بن أحمد عن أبي‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1077
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست