responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1068

الفقيه‌، 3/ 233/ 3859 ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان و كان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن‌ [1] فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما أبى‌ [2] جاء الأنصاري إلى رسول اللَّه ص فشكى إليه فأخبره الخبر فأرسل إليه رسول اللَّه ص و خبره بقول الأنصاري و ما شكاه و قال إذا أردت الدخول فاستأذن- فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء اللَّه فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق يمد لك [مدلل‌] في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول اللَّه ص للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه فإنه لا ضرر و لا ضرار [3].


[1] . قوله «و كان يمرّ به إلى نخلته و لا يستأذن ...» الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامّة و الخاصّة فلا بأس بالعمل به في مورده و هو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل آخر و لا يستأذن في الدّخول و يأبى عن البيع و المعاوضة، و أمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل كشجرة التفاح أو زرع أو بناء أو كان الأرض غير مسكونة لأحد و كان الداخل يستأذن إذا دخل أو يرضى بعوضه أو عوض ثمرته فهو خارج عن مدلول الحديث، و يمكن تعميم الحكم بالبيّنة إلى كل شجرة غير النخل و إلى الزرع و البناء و الإضرار بأمور أخرى غير عدم الاستيذان، و أمّا إذا لم يضر و استأذن أو رضى بعوض فوق قيمته فجواز قلع الشجرة أو هدم البناء ممنوع، و بالجملة القدر المسلم حرمة إضرار الغير إلّا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ففرّط في حفظها و تضرّر بتفريطه في الحفظ فيجوز أن يعمل في ملكه عملا يضرّ جاره إذ على الجار أيضا حفظ ملكه ثمّ إنّ الضرر مع حرمته لا يوجب لنا جواز اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضّرر مثلا إذا تلفت غلّة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الإجارة أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار و الحانوت و انتقاله إلى مكان آخر ضررا عليه لا يجوز لنا المنع من إخراجه و أمثال ذلك كثيرة في العقود و المعاملات لا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضررا، و كذلك لا يحلّل به المحرّمات كالرّبا إذا استلزم الامتناع منه ضررا و يجب في كلّ مورد من موارد الضّرر إتباع الأدلّة الخاصّة به. «ش».

[2] . في الكافي و التهذيب: تأبى بدل أبي.

[3] . قوله «لا ضرر و لا ضرار» الضّرر معروف و ذكروا في الفرق بينهما ما هو معروف و لا يبعد أن-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1068
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست