responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1037

باب 166 من يؤاجر أرضا ثم يبيعها أو يموت قبل انقضاء الأجل‌

[1]

18781- 1 الكافي، 5/ 270/ 1/ 1 محمد عن‌ التهذيب‌، 7/ 208/ 60/ 1 أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال‌ كتبت إلى الرضا ص أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه- التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه و ما يلزم المتقبل له قال فكتب له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له.

[2]

18782- 2 الكافي، 5/ 270/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن محمد الهمداني و الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم الهمداني‌ التهذيب‌، 7/ 207/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن‌

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1037
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست