اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1037
باب 166 من يؤاجر أرضا ثم
يبيعها أو يموت قبل انقضاء الأجل
[1]
18781- 1 الكافي، 5/ 270/ 1/ 1 محمد عن التهذيب،
7/ 208/ 60/ 1 أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قالكتبت إلى الرضا ص
أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ثم إن المقبل أراد بيع أرضه-
التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء
أجله الذي تقبلها منه إليه و ما يلزم المتقبل له قال فكتب له أن يبيع إذا اشترط
على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له.
[2]
18782- 2 الكافي، 5/ 270/ 2/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن علي بن مهزيار عن
إبراهيم بن محمد الهمداني و الرزاز عن محمد بن عيسى عن إبراهيم الهمداني التهذيب،
7/ 207/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1037