اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1035
و فضالة عن الفقيه،
3/ 245/ 3893 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قالسألته عن رجل استأجر
من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره
إنما أدخل معك فيها بما استأجرت فنفق جميعا فما كان من فضل كان بيني و بينك فقال
لا بأس بذلك.
[54]
18778- 54 التهذيب، 7/ 200/ 30/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قالسألته عن الرجل
يستأجر الأرض و فيها الثمرة فقال إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس.
[55]
18779- 55 التهذيب، 7/ 201/ 31/ 1 بهذا الإسناد قالسألته عن الرجل
يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا- فقال إن كان يستأجرها حين تبين
طلع الثمرة و يعقد فلا بأس و إن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل
أن يطعم.
[56]
18780- 56 التهذيب، 7/ 202/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
الحلبي و عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قالتقبل الثمار إذا
تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبين لك ثمرتها فلا تستأجره.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1035