responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1035

و فضالة عن‌ الفقيه‌، 3/ 245/ 3893 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال‌ سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره إنما أدخل معك فيها بما استأجرت فنفق جميعا فما كان من فضل كان بيني و بينك فقال لا بأس بذلك.

[54]

18778- 54 التهذيب، 7/ 200/ 30/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال‌ سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها الثمرة فقال إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس.

[55]

18779- 55 التهذيب، 7/ 201/ 31/ 1 بهذا الإسناد قال‌ سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا- فقال إن كان يستأجرها حين تبين طلع الثمرة و يعقد فلا بأس و إن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن يطعم.

[56]

18780- 56 التهذيب، 7/ 202/ 36/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبين لك ثمرتها فلا تستأجره.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1035
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست