responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1015

باب 164 منع فضل الماء و سد الطريق‌

[1]

18721- 1 الكافي، 5/ 293/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ قضى رسول اللَّه ص بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر و قضى ص بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال لا ضرر و لا إضرار.

بيان‌

قال ابن الأثير في نهايته فيه نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى و شرب حتى نقع أي روى و قيل النقع الماء الناقع و هو المجتمع‌

و منه الحديث‌ لا يباع نقع البئر و لا رهو الماء و قال رهو الماء مجتمعه.

و في النسخ التي رأيناها من الكافي نفع الشي‌ء مكان نقع البئر و هو تصحيف و تعليل النهي عن منع فضل الماء بالمنوعية من فضل الكلاء إما لأن طائفة منهم كانوا على الماء و أخرى على الكلاء أو المراد به أنهم إذا منعوا

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 18  صفحة : 1015
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست