اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1015
باب 164 منع فضل الماء و سد
الطريق
[1]
18721- 1 الكافي، 5/ 293/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة
بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قالقضى رسول اللَّه ص
بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر و قضى ص بين أهل البادية
أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء فقال لا ضرر و لا إضرار.
بيان
قال ابن الأثير في نهايته فيه
نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها لأنه ينقع به العطش أي يروى و شرب حتى نقع أي
روى و قيل النقع الماء الناقع و هو المجتمع
و منه الحديثلا يباع نقع البئر و
لا رهو الماء و قال رهو الماء مجتمعه.
و في النسخ التي رأيناها من
الكافي نفع الشيء مكان نقع البئر و هو تصحيف و تعليل النهي عن منع فضل الماء
بالمنوعية من فضل الكلاء إما لأن طائفة منهم كانوا على الماء و أخرى على الكلاء أو
المراد به أنهم إذا منعوا
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 18 صفحة : 1015