responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 513

بيعه قال ليشهد أنه قد رضيه‌ [1] و استوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق و لم يبع فقد وجب عليه.

[24]

17744- 24 الكافي، 5/ 212/ 17/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال‌ سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع و لا توهب‌ [2] قال يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب اللَّه عز و جل فهو رد.


[1] . قوله «ليشهد أنّه قد رضيه» جعل المتاع في معرض البيع يوجب سقوط الخيار و ان لم يبع، و الغرض من الأشهاد إنّه ان عرض الثوب للبيع في السوق و لم يتّفق له مشتر لا يردّه على البائع فإنّه قد رضيه و التزم به. «ش».

[2] . قوله «أن لا تباع و لا توهب» الفرق بين البيع و الهبة و الميراث، انّ الميراث ليس باختيار المشتري بل هو حقّ ثابت في الشرع للوارث و لا يجوز سلب حقّه عنه، و امّا البيع و الهبة فهما باختيار المشتري لأنّه إن لم يبع جاريته و لم يهبها مدة عمره لم يكن مخالفا لكتاب اللّه، لكنّ كثيرا من علمائنا منع من اشتراط عدم البيع لأنّ المالك بمقتضى الشرع يجوز له أن يبيع ماله و اشتراط عدم بيعه مخالف له، و الجواب انّ مقتضى الشرع جواز البيع لا وجوبه فإن لم يبع فقد ترك أمرا جائزا و لو كان مثل هذا الشرط باطلا لزم منه بطلان كل شرط لأنّ معنى الشرط إمّا إيجاب فعل لم يكن واجبا قبل الاشتراط أو تحريم شي‌ء لم يكن محرّما كذلك.

نعم ورد في بعض الروايات بطلان اشتراط ترك التسري و التزوّج في عقد النكاح لأنّه مخالف لكتاب اللّه تعالى، و سيجي‌ء إن شاء اللّه في موضع أليق و الحق انّ اشتراط عمل يوجب محروميّة أصحاب المعاملة من أكثر فوائد تلك المعاملة و عمدة الغرض منها غير جائز و هو الشرط المخالف لمقتضى العقد كاشتراط عدم الجماع في النكاح الدائم دون المتعة و اشتراط عدم السكون في الدار و عدم التجارة في الحانوت و عدم التصرّف في المبيع، و امّا استثناء بعض الفوائد فغير مناف كاشتراط عدم السكنى في الدار مدة قليلة من زمان الإجارة و كذلك لا يبعد بطلان اشتراط ما يلزم منه الجرح فإنّ الشارع لم يرضى به في تكاليفه، و هذا مثل أن يشترط أن يسافر دائما أو لا يسافر دائما و لا ينكح أبدا أو يمتنع عن ارتكاب المباحات مدّة عمره فإنّه يشبه التحريم، و كما لا يجوز تحليل الحرام لا يجوز تحريم الحلال إلّا المحلّلات التي ليست كثيرة التداول في العادات كالصعود على جبل بعينه، و امّا التزام الكف عن المتداولات فمتعذر و بالجملة تشخيص الشرائط المخالفة للكتاب و السنّة أو لمقتضى العقد يحتاج إلى مزيد عناية و لطف قريحة و كثرة تتبّع لفتاوى أعاظم فقهاء السلف في الموارد المختلفة، و قد اختلف الأنظار و اللّه الموفّق إن شاء اللّه. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 17  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست