اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 16 صفحة : 1015
الفقيه، 3/ 16/ 3244 يونس عن
بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قالسألته عن البينة إذا أقيمت على الحق- أ يحل للقاضي أن يقضي بقول
البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا
فيها بظاهر الحال- الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان
ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.
بيان
يعني أن المتولي لأمور غيره إذا
ادعى نيابته مثلا أو وصايته و المباشرة لامرأة إذا ادعى زواجها و المتصرف في تركة
الميت إذا ادعى نسبه و بائع اللحم إذا ادعى تذكيته و الشاهد على أمر إذا ادعى
العلم به و لا معارض لأحد من هؤلاء تقبل أقوالهم و لا يفتش عن صدقهم حتّى يظهر
خلافه بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر.
و في الفقيه الأنساب مكان المواريث
و الجمع بين هذه الأخبار يقتضي تقييد مطلقها بمقيدها أعني تقييد ما سوى الأول بما
في الأول من التعاهد للصلوات و المواظبة على الجماعات إلّا من علة و أنّه الميزان
في معرفة العدالة فقوله ع عرف بالصلاح في نفسه و قوله إذا لم يعرف بفسق و قوله كان
ظاهره ظاهرا مأمونا كلها محمول على ذلك فإن من لم يفعل ذلك فلا صلاح له و هو فاسق
غير مأمون كما وقع التصريح به في الخبر الأوّل.
فمن كان ظاهره ظاهرا مأمونا معروفا
بالصلاح أي متعاهدا للصلوات مواظبا على الجماعات فهو عادل يجب علينا تزكيته و
إظهار عدالته و حرم علينا غيبته و إن علمنا منه ذنبا يقترفه بل رأيناه بأعيننا
أنّه يرتكب كبيرة إذا كان ساترا له غير متجاهر به و لا ينافي هذا عدم قبولنا لشهادته
إذا كنا قاضين لعلمنا بفسقه و إن قبلها غيرنا لعدم علمه به و لا يجوز لنا إظهار
فسقه للغير حينئذ أما
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 16 صفحة : 1015