responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 89

الفقيه‌، 2/ 154/ 2013 الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللَّه ص‌ إذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشي‌ء فيفسد عليهم و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم.

[6]

10469- 6 الكافي، 4/ 123/ 1/ 1 الخمسة قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان‌ [1].

[7]

10470- 7 الكافي، 4/ 123/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله‌ [2].

بيان‌

قال في الفقيه وردت الأخبار و الآثار عن الأئمة ع أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شي‌ء من الفرض و ممن روى ذلك الحلبي و الكناني عن أبي عبد اللَّه ع أقول و قد مضى حديث زرارة عن أبي جعفر ع في ذلك في باب أوقات النوافل و في باب كراهة التطوع وقت الفريضة من أبواب مواقيت الصلاة


[1] . أورده في التهذيب 4: 276 رقم 835 بهذا السّند أيضا.

[2] . أورده في التهذيب 4: 276 رقم 836 بهذا السّند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست