اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 89
الفقيه، 2/ 154/ 2013 الفضيل
بن يسار عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللَّه صإذا دخل رجل بلده فهو ضيف
على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا
يعملوا الشيء فيفسد عليهم و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم
فيشتهي الطعام فيتركه لهم.
[6]
10469- 6 الكافي،
4/ 123/ 1/ 1 الخمسة قالسألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع
فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان[1].
[7]
10470- 7 الكافي،
4/ 123/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عمثله[2].
بيان
قال في الفقيه وردت الأخبار و
الآثار عن الأئمة ع أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شيء من الفرض و
ممن روى ذلك الحلبي و الكناني عن أبي عبد اللَّه ع أقول و قد مضى حديث زرارة عن
أبي جعفر ع في ذلك في باب أوقات النوافل و في باب كراهة التطوع وقت الفريضة من
أبواب مواقيت الصلاة
[1] . أورده
في التهذيب 4: 276 رقم 835 بهذا السّند أيضا.
[2] . أورده
في التهذيب 4: 276 رقم 836 بهذا السّند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 89