اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 87
باب 10 من لا يجوز له صيام
التطوع
[1]
10464- 1 الكافي،
4/ 151/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن
أبي عبد اللَّه ع قال قاللا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
[2]
10465- 2 الكافي،
4/ 152/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن محمد عن أبي جعفر ع قال
قال النبي صليس
للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
[3]
10466- 3 الكافي،
4/ 152/ 5/ 1 ابن بندار عن البرقي عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن عمر بن جبير
العرزمي [1]
عن أبي عبد اللَّه ع
[1] . قال في
القاموس: العرزم: الشّديد المجتمع و علم و منه جبّانة عرزم بالكوفة نزلها عبد
الملك بن ميسرة العرزمىّ و الأسد ... و قال في معجم البلدان: عرزم بفتح أوّله و
سكون ثانيه و زاء مفتوحة و هو اسم جبّانة بالكوفة و أصله الشّديد المكلّز ... و
قيل عرزم محلّة بالكوفة تعرف بجبّانة عرزم انتهى و في غير واحد من الكتب عزرم
بتقديم الزّاى على الرّاء و هو اشتباه و تصحيف «ض. ع».
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 11 صفحة : 87