responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 87

باب 10 من لا يجوز له صيام التطوع‌

[1]

10464- 1 الكافي، 4/ 151/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه ع قال قال‌ لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.

[2]

10465- 2 الكافي، 4/ 152/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن محمد عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص‌ ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.

[3]

10466- 3 الكافي، 4/ 152/ 5/ 1 ابن بندار عن البرقي عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن عمر بن جبير العرزمي‌ [1] عن أبي عبد اللَّه ع‌


[1] . قال في القاموس: العرزم: الشّديد المجتمع و علم و منه جبّانة عرزم بالكوفة نزلها عبد الملك بن ميسرة العرزمىّ و الأسد ... و قال في معجم البلدان: عرزم بفتح أوّله و سكون ثانيه و زاء مفتوحة و هو اسم جبّانة بالكوفة و أصله الشّديد المكلّز ... و قيل عرزم محلّة بالكوفة تعرف بجبّانة عرزم انتهى و في غير واحد من الكتب عزرم بتقديم الزّاى على الرّاء و هو اشتباه و تصحيف «ض. ع».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست