responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 523

باب 71 سائر النذور

[1]

11240- 1 الكافي، 7/ 455/ 7/ 1 على عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال‌ قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه اللَّه فقال إنه قد نذر في طاعة اللَّه و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع قال و إن كان تطوعا فهي طاعة لله تعالى قد أعتق غلامه‌ [1].

بيان‌

ينبغي حمله بما إذا سمى اللَّه في نذره لما مر من أنه لا نذر إلا لله و أما قول السائل لم يرد بعتقه وجه اللَّه فإنما أراد به أنه إنما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحج و أنه عازم على تقديم الحج لا يفعل غيره و هذا لا ينافي كونه لله‌


[1] . أورده في التهذيب- 8: 304 رقم 1132 بهذا السّند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 11  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست